بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠٢

فلا ارى ذلك يسعها الا باذنه. وقلت هل يهجرها على ذلك فلا بأس عليه ان هجرها في غير حق يتركه من حقوقها الواجبة عليه حتى تتوب.

300

١٢٬٤٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.