بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠٥

سال الرجل زوجته الخروج معه وكان يريد بها بلدا تأمن على نفسها في الطريق الى ذلك البلد وكان فى ذلك البلد من يمنعها من جور زوجها هذا ان جار عليها فعليها ان تخرج معه الى حيث أراد إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر. فان لم تفعل فلا نفقة لها عليه ولا كسوة. وان كانت هذه المرأة لا تأمن على نفسها من الطريق أو لم يكن في البلد من يمنعها من جوره ان جار عليها فليس عليها ان تخرج إلى ذلك البلد. وعليه ان يدع لها كسوتها ونفقتها ان اراد ان يغيب ونقول نحن. وكذلك ان كانت تخاف من ذلك البلد الجور ولا تأمن على نفسها من جور أو غيره. فليس عليها ان تخرج معه لان في اصل ما يلزم الرجل لزوجته ان يسكنها حيث تأمن على نفسها من جور. فليس عليها أن تخرج من الامان الى الخوف والله

اعلم.

مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد ورجل له زوجة في بلد غير بلده فطلب ان تتبعه الى بلد فقالت اطلب لي حمارا اركب عليه أو نعلين هل يلزمه ذلك. فعلي حسب ما عرفت ان ذلك عليه والله اعلم. مسألة: وعن رجل حمل يتيما الى قرية أو الى موضع هل يجوز

حمل اليتيم فنعم يجوز حمل اليتيم لمصالحه وما يعود بنفعه مسألة: وعن رجل من اهل البصرة تزوج في بعض قرى عمان وجمع مالاً ثم مات ووصل ورثة الهالك الى عمان وترك الهالك ولدا انثى فطلب الوارث ان يحمل الجارية بالغا أو غير بالغ. وطلبت الجارية ان تدع في ماله وعند ارحام امها أو لم يكن لها مال أو كان لها أو لم يكن لها ارحام غير انها رغبت في المقام في ذلك البلد. هل تخرج بجبر مع من وصل الى اهلها فاقول انها إذا كانت بالغا لم يكن لا وليائها سبيل واقامت حيث احبت من عمان كان لها مال وارحام أو لم يكن لها مال ولا ارحام. واما إذا كانت لم تبلغ وكانت في حد من يخير خيرت بين الخروج مع من قدم من اهلها وبين المقام مع ارحامها وامها وان اختارت الخروج مع من

303

١٢٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.