بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٠

المجامعة. وعن الكلام عند المجامعة وهذا كله يخرج عندي على الأدب والاستحياء عند كشف العورات من الكلام والنظر الى ما يخجل احد الزوجين من صاحبه. ومما يدخل عليه المكروه ولا يبلغ بهذا كله الى معني اثم ما لم يفعل ذلك على الاستخفاف بالنهي أو يبدي عورته أو عورة زوجته بفعله الى من يعقل العورات من الرجال والنساء .. والصبيان العاقلين لذلك بمعنى مالا يجوز له من ذلك. قال غيره وكذلك سمعنا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان إذا اراد حاجة الإنسان ضرب في الأرض. ولا يكشف ثوبه حتى يدنوا من الأرض وهذا المعنى ولعلي قد زدت أو نقصت أو حرفت الكلام فتنظر في ذلك مسألة: ومن كتاب الرقاع قلت هل يجوز للمرأة ان تعلوا زوجها

•

•

عن

في الجماع ام لا. قال لا اعلم ان عليهم في ذلك شيئا والله اعلم مسألة: قلت له فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة. قال كلما وصفت جائز إذا كان جماعها في الفرج حيث امر الله. ولم يكن كالدواب. مسألة: ومن جامع ابي الحسن ولا ينبغي لا حد ان يجامع اهله بحضرة الناس لأن الستر مأمور به. فاما ان كان صبي مرضع أو في الليل وهم نيام لا يدرون به فلا شيء عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا اراد اهله تغمر أهله في الملحفة وقد روي عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا ليس بواجب انما هو يسحب لان من نظر فرج زوجته أو نظرته فلا بأس بناطق الكتاب والإجماع على ذلك مسألة: ومن كتاب الشرح واما قوله وقيل لا ينبغي للرجل ان يجامع مع اهله في موضع فيه نو روح ولا اري بذلك بأسا الا ان يكون احد من الناس فلا يعقل الا ان يكون صبيا مرضعا لا يعقل أو في الليل وهم نيام. قوله لا يجامع في مكان فيه نو روح ثم قال ولا اري بذلك بأسا

308

١٢٬٤٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.