الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٧مسألة: قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا زوجته الى نفسها فاجابته واقبلت اليه كان لها اجر من شهر سيفه في سبيل الله. ومن
دعاها فادبرت كان عليها من الوزر كمن ولى من الزحف
•
مسألة: وعن رجل له امرأتان فسالت اله ان يجامعهما بغسل واحد
ولا يتوضأ فما نرى به بأسا وما كان اطهر فهو أفضل. مسألة: سألت ابا نصر عن الرجل يأتي امرأته على اربع كشبه الدواب فقال أبو نصر سال رجل عنها محبوبا في الطواف فقال محبوب
لا بأس عليه.
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فادعت انه لا يجامعها. قال القول قول الرجل في هذا وانما تصدق النساء في العدة ولا تصدق في هذا الا ان يتفقا جميعا فيقول الرجل لم امسها وتقول المرأة لم يمسني فتأخذ نصف الصداق الا ان يكون نظر الى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه. فانها تأخذ الصداق كله عاجله وآجله مسألة: وعن رجل له امرأتان فسالت اله ان يجامعهما بغسل واحد
•
ولا يتوضأ. فما نرى به بأسا وما كان أطهر فهو افضل مسألة: وسألت أبا سعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر الى في الفرج وما قيل أنه نهى عنه فقال يقسى القلب عن ذكر الله. قيل له فاذا كان الرجل يريد ان يجامع امرأته فاين يكون قالوا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وكذلك لا يتكلم الا بذكر الله. قال وكذلك إذا كان الرجل يجامع زوجته فيتخفف بشيء دونها وكذلك هي. فقال انه كذلك ويكون لكل واحد شيء فيتحفف به. قال ابو سعيد وعندي ان ذلك من جهة النجاسة قال غيره. عرفت انا انه يتخوف إذا اتحفنا جميعين بثوب واحد ان يحدث بينهما التباغض والله اعلم
مسألة: وفي الذي يعبث بامرأته فيما دون الفرج انه جائز ولكن لا
يهريق على جسدها
315