الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٨مسألة: ومن جواب ابي سعيد وعن رجل زنا بفرج حرام ثم أتى
امرأته. وهو رطب بجنابة زنا فوطئها على ذلك المقام قبل ان يغتسل. هل يدخل عليه فيس زوجته شيء. وهل قال احد من أهل عمان في مثل هذا بتحريم أو كراهية. فمعي أنه إذا الم تعلم زوجته بذلك فلا فساد عليه فيها من طريق الحرمة ولا اعلم في ذلك اختلافا. وأما الكراهية فمعي انه قد كره له ذلك ان يطأ الحرة بجنابة الامة ولو كانت حلالاً له جميعا فكيف
•
بجنابة الزنا مسألة: قال ابو سعيد في رجل وطئ امرأته بعد ما ماتت قال معي انه قد قيل في هذا باختلاف. قال من قال عليه الحد وصداق ثاني بوطئه لها بعد الموت. وقال من قال عليه صداق ثاني ولا حد عليه. وقال من قال لاحد ولا صداق عليه وعليه التوبة من ذلك. قلت له فوطئها محجور عليه كالمرأة الميته الاجنبية قال هكذا عندي. وقد تبت عندي حجر وطيء الموتى من طريق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له وكذلك مسه بفرجها لشهوة بعد موتها محجور عليه. قال هكذا عندي قلت فكيف جاز له ان يطهرها. قال عندي انه انما جاز المس لها غب حال الطهور إذا كانت بسبب تقدم الزوجيه ومحجور عليهما كان مباحا له في حياتها من التلذذ فيها والشهوة بالنظر والمس والوطيء. قلت له فالموت ها هنا بينها منه بمنزلة الطلاق قال هكذا عندي وهو اتم. بينونة من الطلاق لان الطلاق يمكن له ردها بتزويجها أو بتركها وهذا لا يمكن ان يرجع له تزويجها في احكام الدنيا. قلت له فاذا ماتت يجوز له ان يتزوج من قبل ان تقبر. قال هكذا عندي انه قيل ان ذلك جائز ولا عدة عليه. فيمن هاهنا كان أشد من الطلاق لان الطلاق لا يجوز له ان يتزوج اختها مادامت في العدة وهذه قد بانت منه ابداً قلت لخه ارأيت ان وطئها بعد الموت بعد ان تزوج باختها هل تحرم عليه اختها على قول من يحرم الزوجة بوطيء الاخت الحية قال عندي انه كذلك فيما قيل. قلت له فعلى
316