الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٩قول من يحرم ذلك وعلمت التي تزوج بها بوطيه اياها بعد موتها هل تحرم عليه من طريق انه زان قال معي انه على قول من يقول عليه الحد فلا يكون الحد الا من الزنا. وما يشبهه فاذا ثبت معنى هذا حرم على من علم منه ذلك من النساء نكاحه. وعلى قول ولا يثبت عليه الحد فارجوا انه لا يفسد به معنا النكاح. إذا وطئه لها سبيل الزوجية في الشبهة. قلت له فاذا اوطئ الرجل المرأة قبل ان يتزوجها هل تحرم عليه بذلك اختها. قال انه قد قيل في هذا باختلاف قال من قال ان اختها تحرم عليه بذلك كان الوطيء قبل تزويجه باختها أو بعد ذلك. قال من قال لا يفسد عليه على حال مالم تعلم الأخت بذلك. وقال من قال ان كان الوطيء بعد التزويج حرمت عليه وان كان قبل التزويج لم تحرم فيما عندي انه يخرج في قول اصحابنا وينظر. قلت له فاذا تزوج الرجل اخت زوجته الميته جاز له وطئها قبل ان تقبر الميتة. قال هكذا عندي انه قيل
معي
مسألة: قال ابوزياد في رجل راود امرأة على نفسها فذهبت الى امرأته فأعلمتها. فقالت لها امرأة الرجل إذا رجع اليك فاعلميني فلما رجع اليها خرجت اليها فاعلمتها فلبست المرأة ثياب امرأة الرجل. وخرجت
•
حتى قعدت له في الموضع ثم جاء الرجل فوقع على مرأة وهي امرأته وهو لا يعلم فاخبرته امرأته انها هي التي اصاب منها فسألوا المسلمين فحرمها من حرمها فقال سعيد بن المبشر ما تقولون في رجل خرج يريد ان يسرق من زرب قوم شاة وأخذ من زربهم شاة فذبحها. وأكلها ثم علم من بعد انها شاته هي التي اخذها وذبحها وانما قصد الى الحرام ماتروا عليه لحمها حرام. قالوا لا قال فكما لا يحرم لحم هذه الشاة لا تحرم عليه امرأته.
317