الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٠الباب الرابع والثلاثون في وطيء المسحاضة
والمستحاضة إذا اراد زوجها أن يطأها اغتسلت له كما تغتسل للصلاة ثم
يجامعها زوجها وقد قيل له ان يجامعها في دبر الصلاة التي اغتسلت لها قلت فان جامعها ولم تغتسل له غسل الصلاة ولا في دبر غسل الصلاة قال لا يبلغ بهما ذلك الى فرقة وبئس ماصنع.
•
مسألة: ومن جامع بن جعفر وقال من قال ان الحامل إذا كان الحيض عادة لها ويأتيها وهى حامل فهي على منزلة الحائض. وقال من قال تكون على منزلة المستحاضة ولا يطأها زوجها لحال الاستحاضة. وقال من قال هي عليه منزلة الحائض. وقال من قال هي بمنزلة المستحاضة في كل شيء وما جعل الله حيضا مع حمل. وهذا الرأي احب الى. قال محمد بن الحسن الحامل معنا إذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة. وكرة من كرة من الفقهاء للمستحاضة ان يأتيها زوجها في الدم السائل. ولكن إذا انقطع عنها الدم. وقال من قال يجب في هذا التنزه عن اتيان المستحاضة. وقال من قال تتنظف المرأة لزوجها مثل ما تصنع للصلاة ويطأها هذا الذي يؤمر به. وكيف ما وطئها وهي مستحاضة فلا فساد عليه وليس المستحاضة مثل الحيض. مسألة: ومن كتاب الإشراف واختلفوا في وطيء زوج المستحاضة اياها فاباح ابن عباس وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن ابي سليمان وبكر بن عبدالله المزتي والأوزاعي ومالك والشافعي وابو ثور وطئها. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي والحكم وكره ذلك بن سيرين وفيه قول ثالث وهو أن زوجها لا يأتيها الا ان يطول ذلك بها هذا قول احمد وبالاول نقول. قال ابو سعيد يخرج عندي في معاني قول اصحابنا
•
318