بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٦

مسألة: في رجل وطيء زوجته في دبرها ولم يولج انه لابأس عليه

إذا لم يلج الحشفة. قلت له فان قذف الماء على دبرها فلم يعرف نشف الدبر الماء ام لا. هل عليه في زوجته. قال على معنى قوله الذي عرفته ان الدبر لا ينشف مثل الفرج. وليس عليه بأس في زوجته حتى يعلم انه أولج الى موضع ما يقع به معني الفساد في الزوجة بوصول الذكر اليه. ومادون ذلك فلا يبين لي فساد ولو صح انه قد اولج دون ذلك وهذا كله إذا تعمد لإيلاج النطفة. وأما إذا لم يتعمد فلا بأس عليه ولو صح معه انه اولج على قول من يقول ان الوطيء فيس الدبر بالخطأ لايفسد وهو اكثر القول

معنا.

مسألة: ومن وطيء زوجته في الدبر خطأ وذلك انه يريد الفرج فاوطي في الدبر فان نزع من حين ما علم فلا فساد عليه في الخطأ وان وطئها في الدبر متعمدا فقد حرمت عليه ابدا وادبار النساء حرام. ومن غيره عرفت في الوطيء في الدبر انه يخرج في معاني اكثر قول اصحابنا انه لا يفسد وطيء الخطأ في الدبر. وانما يفسد الوطيء في الدبر على العمد والقصد اليه. ومعي انه قد قيل انه يفسد الوطيء في الدبر خطأ لان الدبر محرم على الأبد لا ينتقل حكم تحريمة. فيكون في وقت مباحا واما في الحيض فلا أعلم في قولهم فسادا بوطيء الخطأ وانما يفسد

عندهم فيما عندي بوطيء العمد

•

مسألة: رجل نكح امرأته في دبرها من مخرج الغائط. فقال ما احلها وما أحرمها واحب الى ان يفارقها ولا ينكحها ابداً ولو نكحت زوجا

غيره ثم مات عنها أو طلقها

کلامه

•

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله وعن قول الله تعالى وقال في يوم عرفة في قول الله نساؤكم حرث لكم فاعتوا حرثكم أن شيئتم فيما أتيتم الا الدبر. وقال أبو المؤثر قد حرم رسول الله صلى الله عليه إتيان النساء في أدبارهن. وقال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. قال

324

١٢٬٤٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.