بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٧

وقال إتيان النساء في أدبارهن حرام ولا احل ماحرم الله. قال ابو المؤثر قال الله تعالى (نساؤكم حرث لكم} لا اباحة فيه للوطي في الدبر. قال ابو المؤثر من وطيء امرأة في حيضها متعمدا فلا كفارة له ولا صداق ولكن الفراق ولا اجتماع ابدا. قال وكذلك في النفاس. وكذلك ان وطئها في دبرها متعمدا فارقها ولا اجتماع ابدا. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توتي المرأة في نفاسها قال وذكر لنا ان جابر بن زيد قال مانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. مسألة: وسئل أبو عبدالله عن رجل ادخل اصبعه في دبر امرأته متعمدا هل تفسد عليه. قال لا ويستغفر ربه

مسألة: وقيل عن الربيع في رجل وطيء زوجته في الدبر وهو يرى انه في الفرج فظنت المرأة ان ذلك حلال مع علمها بذلك فلم ير الربيع بينهما فرقة والله ارعلم. مسألة: وسألت عن رجل قالت له امرأته وطئها في الحيض أو في الدبر وهو لا يعلم ورفعت عليه وحلفها أو خرجت منه. ثم انها رجعت تقول انه لم يكن منه ذلك وانها كاذبة هل يكون لها ذلك قال نعم إذا لم يعلم هو بذلك الا من قولها كان لها ذلك مالم تزوج فان تزوجت ثم رجعت تقول ذلك لم يكن لها ذلك عليه قلت وكذلك ان طلقها ثم اراد مراجعتها فقالت له انها قد انقضت عدتها ثم لبثت ماشاء الله ثم قالت ان عدتها لم تنقض هل

يكون له مراجعتها بعد ذلك. قال نعم ما لم يتهمها كان له ان يراجعها

مسألة: وسئل عن رجل غشى امرأته في دبرها قالت ان كانت منه غير عادة امرت ان لا تقيم معه. وان كانت مرة فقد كان ضمام يرخص فيها وفي الحائض. واما مسلم فكان يكره ذلك للمرة وغيرها. مسألة: قال ابو سعيد في رجل وطيء امرأته في دبرها وطلقها انها لاتحل لمطلقها الأول على قول من لا يفسدها على الواطيء وعلى قول من يحرمها هعلى الواطيء فلا يحلها ذلك الوطيء وليس للرجل ان يطلب

325

١٢٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.