بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٨

?

للمرأة نفسها إذا كانت حائضا أو نفساء أو في صيام واجب أو حج أو مثله أو مرض لا يقدر معه على جماع. وكل ذلك ليس له ايتانها في الدبر روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من أتى امرأة في دبرها من طريق تحريمة وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تاتوا النساء في اعجازهن وفي موضع آخر في أدبارهن فان قال قائل فان الله تعالى يقول اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فوبخهم على ترك ادبار النساء واختيارهم ادبار الذكران. قيل هذا غلط ووجه الاستدال من ذلك على ما ذهبنا اليه لأن الله تعالى وبخهم على اتيانهم الذكران وانصرافهم عما خلق لهم موضع الحرث. ووجدنا هو الذي خلق لهم موضع الحرث دون غيره وليس في الآية ذكر الا دبار. وانما فيها ذكر ما ابيح دون ما حرم. واجاز إتيان النساء في أدبارهن واحتج بالآية. اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. والله نسأله التوفيق لما يرضاه من

قول وفعل.

326

١٢٬٤٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.