بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٩

الباب الثامن والثلاثون في الوطيء

وسئل عن رجل وطيء امرأته فماتت من وطئه فيما دون ثلاثة ايام

معي انه

ما يلزمه. قال معي على عاقلته دية خطأ وارجو انه في بعض القول انها دية عليه في ماله.

يوجد انه لا شيء عليه إذا كانت بالغا. ويوجد انه

قلت له فان كانت غير بالغ ما يلزمه في ذلك. قال معي انه في بعض القول

انها عليه دية في بعض القول انها على عاقلته ولا اعلم ان احدا اهدرها قلت له فان اراد مجامعتها فامتنعت فضربها وهي بالغ وماتت من ضربه في ثلاثة ايام ما يلزمه في ذلك. قال انه إذا ضربها ضرب الأدب

معي

المأنون له به فمعي انه لا قود عليه وان ضربها فوق ما اذن له به فماتت من ضربه فما يجب فيه القول. فقد قيل بين الزوجين القود في الأنفس. واما في الجروح فمعي انه لا قصاص بينهما. وكذلك في الجوارح لا قصاص بينهما في ذلك فيما عندي

•

مسألة: وسئل عن رجل وطيء زوجته فخلط موضع النكاح

وموضع البول منها. قال معي انه قيل لها ثلث الدية ان امسكت البول وان لم تمسك في الحدث فلها الدية كاملة. قلت له فمن أي وجه كان لها ثلث الدية إذات امسكت قال معي انها بمنزلة النافذة قلت فمن أي وجه كان لها الدية كاملة إذا لم تمسك البول. قال معي ان البول إذا لم يستمسك فهو بمنزلة ذهاب الشيء النافع في جسدها مثل ذهاب السمع والبصر وامتناع الولد. وامتناع الجماع من الرجل واشباه ذلك وكل شيء من الجسد ذهب نفعه ولو كان قائما فالدية فيه كاملة. قلت له فان خلط موضع الجماع والغائط قال ان كان الفتق خلط موضع الجماع والدبر ولم يلتأم حتى يكون الجماع يجرى في الدبر فقد افسدها، وحرم منها الجماع وكان فيه الدية كاملة وان التأم فهى دية نافذة وان لم تمسك

•

327

١٢٬٤٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.