الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٠الغائط مع الفتق الذي خالط الدبر الذي يفسد به الجماع كان فيها ديتان دية لتحريمها للجماع. ودية إذا لم تمسك الغائط .. قلت له فان جرح رجل انسانا نافذة في شيء من بدنه. قال له ثلث الدية. قلت له فان التام قال لها ثلث الدية التأم أو لم يلتام.
مسألة: وسألته عن رجل وطيء زوجته فخلط ما بين القبل والدبر
قال ان استمسك البول فثلث دية المرأة. وان لم يستمسك البول فدية المرأة تامة عليه لها. قلت فهي امرأته قال نعم قلت ويرجع الى وطئها قال كره ذلك بعض المسلمين لانه قد خلط القبل
•
مسألة: وسئل عن رجل تزوج صبية زوجه ابوها أو غيره من
الاولياء فافتضها الزوج فماتت من وطئه. قال معي انه قيل إذا كانت صبية فافتضها الزوج فماتت من وطئه فديتها في ماله وفي بعض القول ان ديتها على العاقلة دية خطأ ويعجبني ان تكون في ماله دية خطأ لأن الوطيء كان مباحا له في الجائز على قول من يقول بذلك. قلت له ارايت المرأة بالغا والمسألة بحالها أتكون مثل الاولى. قال معي ان بعضا يقول انه إذا كانت المرأة بالغا فافتضها فماتت من وطئه انه قيل لا دية فيه لانه
•
كان ذلك حقا له وفي بعض القول انه على العاقلة خطا بمنزلة جنايته لأنه وان كان مباحا الوطيء فقد حدث من فعله تلف النفس وان كان ذلك بمنزلة الخطأ
328