الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣١الباب التاسع والثلاثون فيما يجوز للمرأة فيه قتل من يطأها و مايلزمها أن تفتدي
قال ابو سعيد في امرأة اغتصبها رجل وغلبها على نفسها. والذي معي انه قد قيل ان ليس لها قتله الا إذا جاء يطأها فلها قتله في حين الوطيء. وليس لها في غير ذلك الا ان تمتنع منه. ومن ملكته فيجازيها على ذلك فان قتلته في حين المحاربة جاز لها ذلك
•
مسألة: وعن ابي الحواري في المظاهر إذا الم يكفر كفارة الظهار حتى تنقضي اربعة اشهر. فقد بانت منه كما تبين المطلقة ولها ان تجاهد عن نفسها بما قدرت. وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك. واما في الاربعة اشهر. فليس لها ان تقتله الا من بعد ان يطأها اول وطئة فاذا وطئها اول وطئة فقد حرمت عليه ابداً. ولها ان تجاهد بما قدرت وان لم تقدر الا بقتله كان لها ذلك حلالا
329
١٢٬٤٩٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.