بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٢

الباب الأربعون

فيما يجوز للزوجة ان تجاهد زوجها وما عليها ان تفتدي فيه وما لا يجوز من ذلك

عن ابي الحسن ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة طلقت منه بثلاث تطليقات. وهو آثم في خلافه للسنة فان جحدها فتهرب منه. فان طلقها فتفتد منه بصداقها. فان ابي افلها قتله إذا طلب جماعها وكابرها على نفسها وتغتاله بالسم وفي المصنف ولا تغتاله بالسم. وان طلقها واحدة فليس لها قتله ولها مما نعته عن نفسها

مسألة: وكل امرأة زنابها رجل ثم تزوجها أو وطئها في القبل في حيضها عمدا أو وطئها في دبرها. وكلما اوقع بينهما حرمة وجافيه اختلاف فليس للمرأة ان تجاهد زوجها وتقتله في جهادها عند جماعها الا المطلقة ثلاثا فانها تجاهده دون غيرها وحدها. وقال غيره وقد قيل إذا زنابها ثم تزوجها وهو يعلم بذلك. فلها ان تجاهده. وتقتله. وكذلك المطلقة واحدة واثنتين الا ان يردها. وكذلك إذا بانت بالايلاء وانما قيل لا تجاهده وتقتله في التي وطئها في الدبر والحيض. عن الشيخ ابي ابراهيم واما ادعاؤها هي انه اسمعها الطلاق ثلاثا أو أكثر فان صدقها لزمه الطلاق وان لم يصدقها. فعليها البينة انه طلقها ثلاثا. فان اعجزتها البينة فعليها ان تفتدي منه بصداقها الذي لها عليه وبمالها من مال. فان لم يقبل فديتها حلف يمينا بالله وتكون معه ولا تمكنه من نفسها وعليها ان تجاهده ان اسمعها الطلاق ثلاثا وانكرها حتى يكفيها الله أمره بقتل أو غيره أو يجعل الله لها فرجا والله اعلم بالصواب في هذا وفي غيره

مسألة: عن ابي الحواري وعن امرأة ادعت على زوجها انه جامعها في الدبر وانكر هو. ثم قال انه يحلف ماعلم انه جامعها في الدبر فعلي ما وصفت فان عليه اليمين بالقطع كما جامعها في الدبر متعمدا. فان

330

١٢٬٤٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.