الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٣حلف حكم عليها بالمقام معه فان كانت المرأة قد عملت انه جامعها في الدبر متعمدا لم يسعها المقام وتجاهده عن نفسها بما دون القتل وليس لها ان تقتله. وهذا من بعد ان تعرض عليه الفدية فلا يقبل فديتها وليس عليها الا بما عليه لها وهذا الذي يطأها في الدبر والحيض. واما الذي يطلق ثلاثا ثم ينكرها الطلاق. فتلك التي تفتدي بجميع مالها فاذا لم يقبل فديتها جاهدته وحل لها قتله. ومن غيره عن أبي سعيد انه إذا ادعت المرأة انه طلقها ثلاثا وانكر هو. فان كانت صادقة فيما تدعي عليه فتفتدي اليه بجميع ما تملكه وان لم يقبل فديتها بصداقها الذي عليه لها فلتهرب منه حيث لا يراها ولا يقدر عليها. فان لم تقدر على الهرب جاهدته على نفسها حتى تقتله على ذلك من حين ما يريد منها المجامعة لها وتقول له ان المسلمين قد اجازوا لي ان اقتلك على هذا فان لم يقبل منها فديتها ولا امتنع عنها دفعته عن ظلمها لم تمتنع قاتلته حتى تقتله ولا تقتله غيلة ولتا في حين من الحين الا في حال مايريد ظلمها. فافهم ذلك ان شاء الله ومن غيره عن أبي الحواري في امرأة غرت زوجها وهي حائض تريد الخروج منه وهو ولا يعلم ان عليها ان تفتدي بالذي لها عليه فان قبل فديتها جاز له ذلك. وكذلك ان لم يكن لها عليه شيء كانت قد قبضت صداقها منه. فعليها ان ترد عليه ما اخذت منه من الصداق عاجل وأجل ويحل للزوج قبول فديتها وليس لها ان تفتدي الا بالذي تزوجها عليه. وليس عليها ان تفتدي بغير ذلك ذلك من مالها. وكذلك الزوج ايضا لا يجوز له ان يأخذ منها الا ماتزوجها عليه وذلك إذا اغرته
مسألة: ومن جامع بن جعفر وإذا ادعت المرأة على زوجها انه وطئها في حيضها متعمدا بعد أن علم أنها حائض أو بعد أن علمته انها حائض والوطيء انه يطأها حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان. فاذا علمت منه ذلك وانكرها وارتفعا الى الحاكم فادعت عليه مع الحاكم انه وطئها في حيضها متعمدا سأله الحاكم عن قولها. فان اقر بذلك فرق
•
331