الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٥وبين
يصح
هدر. واما إذا صار منها موضع الجماع فجائز لها أن تدفعه عن نفسها بقتل أو بغير القتل. فان تحول عنها فلا تقتله لعله قد تاب. وكذلك لا تقتله غيلة ولا تسمه وهذا القتل على ما وصفنا بعد الحجة عليه يسعها فيما بينها الله. واما ان صح عليها في حكم الدنيا انها قتلته اخذت به إذا لم ظلمه لها إذا ارتفع ذلك الى الحاكم وان صح انه اراد مسها بالجبر لها فقتلته على ذلك فدمه هدر. و كذلك الباغي إذا قتل على بغيه بعد الحجة عليه فقتاله قتال الدفع ليكف ظلمه. عن الناس ولا يتعمد لقتله فان قتل في ذلك القتال بعد الحجة عليه قدمه في ذلك القتال بعد الحجة عليه قدمه هدر ولا تبعه على قاتله. ومن غيره قال ابوعلي وهذا معي انه إذا كان بعد طلاق ثلاث تطليقات والله اعلم.
333
١٢٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.