الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٦الباب الحادي والأربعون فيما يجب على من وطيء ذات محرم منه بتزويج أو غيره
وعن موسى بن علي رحمه الله ان الرجل إذا وقع على ام امرأته أو جدتها
أو على اختها. قتل
•
مسألة: وايما رجل وطيء ذات محرم منه ممن لا يحل له نكاحه فحده في ذلك القتل. فان كانت هي طائعة فعليها الرجم وقال من قال تقتل
ايضا. مسألة: وعن رجل تزوج نساء التي حرم الله عليه تزويجهن قال
•
قال يقتل بالسيف. وتقتل المرأة إذا كانا قد علما .. ما بينهما من الحرمة. مسألة: وعمن وطيء جارية ابيه فادعى ان ذلك جهلا منه ظن ان ذلك حلالا له. وقد كان ابوه وطئها ايقتل ام يحد. فما نرى ان يقتل ولا يحد. قال غيره وهذا عندنا إذا ملكها وصارت له ووطئها بالغا والله اعلم. ومما يوجد عن جابر بن زيد قال ايما رجل زنا بذات محرم رجم أحصن أو لم يحصن. ومن غيره وقال وقد قيل ان حد من يزني بذان محرم منه القتل بالسيف أحصن أو لم يحضر.
334