بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٨

البيت امرأة فتسكن نفسه الى انها زوجته. وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له وأطمأنت نفسه الى انها زوجته كان هذا جائزا وهذه عادة الناس مالم يرتب فان ارتاب. فلا بد أن يتعرف ذلك من أحد وجوه

الدلالات التي يقع له بها العلم اما بسكون نفس واما بخير والله اعلم. مسألة: وقيل في رجل اتى الى فراشه فاذا عليه امرأة فوطئها ومعه انها زوجته على سبيل الحلال ثم صح انها غير امرأته فجاءت بولد الى ستة اشهر من وطئها فان كان لها زوج قد وطئها ودخل بها فقال من قال ان الولد لا حق بهما جميعا لان الوطيء لم يكن على وجه الحرام ولا يلحقه اسم العاهر لانه يدرأ عنه الحد وكل وطيء درأ عن صاحبه به الحد لحقه الولد. وقال من قال انه لا يلحقه الولد ولد الزوج ولا يلحق الواطيء لان الزوج هو الفراش. واما ان كان الزوج لم يدخل بها فجاءت بولد لستة اشهر من وقع هذا الوطيء فالولد ولد الواطيء وعليه صداق مثلها ان كانت لم تعلم بذلك أو كان لها حجة وعلة تعتل بها. وان كانت ساعدته على ذلك فالولد لا حق بالرجل ولا شيء عليه. ولا يطأها الزوج حتى تنقضي عدتها. وانقضاء عدتها ان تضع حملها هذا

336

١٢٬٥٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.