الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣٩الباب الثالث والأربعون
فيمن تزوج امرأة من وليها فيأتيها وتصدقه وتخبره أو يراودها فتمكنه من نفسها انه حرام
رجل قال لامرأة ان وليك زوجني اياك فصدقته واجازته على نفسها ولم تبتغي معرفة من سوى ذلك يئسما صنعت إذا صدقته على الذي قال لها. واجازته على نفسها من غير أن يعلمها بالنكاح مشهور غير مستور. فان لم تفعل ذلك وأجازته على نفسها بقوله فان كان وليها حاضرا فاقد انه زوجهتا اياها بشاهدين من قبل ذلك الوقت الذي وطئها فيه أو اقام بذلك شاهدا عدل لم انقض النكاح. وان انكر ذلك الولي. ولم يقم به شاهدا عدل فرق بينهما واخذت منه صداقها تاما
مسألة: رجل تزوج امرأة وهي غائبة في بلد آخر فأتاها فطلب
اليها نفسها ولم تعلم انه زوج لها. فطاوعته وهي ترى انه انما وطئها حراما وهو يرى انه وطئها حلالا. قال اخاف ان تكون قد فسدت عليه لانها قد اباحت حرمتها طائعة وما تبريه من مهرها لتقدمه على علم وحلال
يراه وقد كان عليه ان يخبرها حتى تعلم قولها اترضى بالنكاح ام لا ترضى مسألة: رجل أتى امرأة فاخبرها ان وليها قد زوجها فصدقته. قال لا بأس إذا قام بينة بعد ذلك. وان لم تكن بينة وقال الرجل انه كان تزويجها ظاهرا قد علم به الناس فان لم يكن بينة فرق بينهما ولا حد عليه وان كان الرجل كاذبا في امر لم يطلع عليه فعليها الحد
مسألة: وقال الوضاح بن عقبة في رجل خدع امرأة فقال اني ذهبت الى وليك وقد زوجني اياك فصدقته وامكنته من نفسها ثم انكرها ذلك واستعدت عليه. قال عليه يمين ان لم تكن بينة. فان حلف فقد منها وان نكل عن اليمين اخذ لها منه صداقها. وفرق بينهما. وقلت فانها
ولدت ولدا قال الولد ولدها ولاحد عليها
•
برئ
337