الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩الذي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود الله أو يخاف على أحدهما والرابع
المباح.
مسألة: وبيّن أن طلاق السنة في الحائل هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي الآية دلالة توجب أن يطلق في الطهر الذي لامسيس فيه. لأن المطلق بعد الوطي لا يدري ماعدتها. وقد قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فإذا وطيها لم يدر اعدتها وضع الحمل أم الإقراء
مسألة والطهر كله وقت للطلاق وكذلك الحمل كله وقت للطلاق ولا يجوز أن يطلق في النفاس لأن النفاس ضد الطهر ولافرق بين أن يطلقها في أول الطهر أو في آخره باجماع.
مسألة: وكل من طلق زوجته قبل أن يجوز بها فقد قيل أن الواحدة تبينها ولا يلحقها طلاقه في العدة وليس له ردها إلا بنكاح جديد والثلاث إذا طلقها إياهن جميعاً فهي واحدة. وقال من قال هن ثلاث والرأي الأول أكثر عندي أن الثلاث كالواحدة والواحدة تبينها وليس له ردها إلا بنكاح جديد. فإن طلقها ثلاثاً وبانت ثم تزوجها تزويجاً جديداً. ثم عاد رجع اليها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يمسها. ثم تزوجها أيضاً تزويجاً جديداً ثم عاد فطلقها ثلاثا قبل أن يمسها فقد بانت منه ولا سبيل له إليها حتى تزوج زوجا غيره فان فارقها الزوج الثاني وانقضت عدتها منه كان لهذا الاول ان يتزوجها بنكاح جديد وهذا في التي يجزبها. ومن غيره قال وقد اختلف في ذلك فقال من قال اذا طلقها ثلاثاً طلقت ثلاثاً.
-