بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠

الباب الثاني

في الطلاق بلا نية له ويلحق امرأته

طلاقاً بعد طلاق وغير ذلك

وسألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم قال بعد لك كل امرأة كانت له فهي بائن منه بثلاث تطليقات. قال معي انه لا يلحقها طلاق غير الواحدة لانها ليست بامرأة في ذلك الوقت إذا كان قوله هذا وهي مطلقة له لأن المخاطبة انما تقع على ماهو حاضر في ملكه. وكذلك إن قال له في العدة إن كنت امرأتي فانت طالق لم يكن هذا كله بموجب عليها الطلاق وقال أن الطلاق يلحق في العدة التي يملك فيها الرجعة.

مسألة: وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي رحمه الله أن من طلق زوجته بعض الطلاق ثم نظر الى فرجها أو مسه بيده قبل أن يردها. ثم ردها من بعد ذلك أنه حلال ولا يفسدها وتستر هذه عن الجهال.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج على امرأته سراً فأحست بذلك فقال والله لقد تزوجت فلما علم أنها قد علمت انطلق فطلقها واحدة. ثم أن امرأته قالت طلق كل امرأة لك سواي فقال كل امرأة لي سواك طالق ثلاثاً والأخرى حينئذ في عدتها. قال أما التي في عدتها ليس له بامرأة. وماذلك بشيء فله ان يراجعها وذلك بأنها لم تكن امرأته وان كانت غضبا. وقال أرأيت لو وقع عليها قلت يردها قال مم يردها وقال لي أرأيت لو قال والله مالي امرأة سوى فلانة أعليه تكفير قال لا.

مسألة: وعن أبي سعيد وسألته عن رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن تطليقة ثم طلق بعد ذلك كل امرأة له هل يقع على هذه التي كان

١٢٬٥١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.