الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٢الباب الثالث
في طلاق الوعد والتهدد والنفي
ومن جامع ابن جعفر وقال محمد بن محبوب رحمهما الله في رجل قال لامرأته لو قلت انت طالق لكان ذلك لي قال قد فرغ وقد طلقت ومن غيره قال نعم وقد قيل أنها لا تطلق حتى يريد بذلك الطلاق.
مسألة: ومنه وفي حفظ محمد بن علي عن موسى بن علي رحمة الله
عليهما أنه قال وقعت.
مسألة: مع الأشياخ بدما في رجل قال لامرأته ماتقولين لو أني قلت يافلانة طلقتك ثلاثا فقال الاشياخ بدما انها قد بانت. وقال موسى بن علي انه قال ماتقولين ولم يفعل فلم أر طلاقا فرجع الأشياخ إلى رأيه أنها لا تطلق.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله الى رمشقى بن راشد في رجل وامرأته وقع بينهما كلام حتى قال الرجل انما هاك تخاصميني اتريدي أطلقك ثلاث. قلت ايقع بهذا طلاق أم لا. فعلى ما وصفت فلايقع بهذا طلاق إلا أن ينوي به الطلاق ولو قالت أريد أن تطلقني ثم لم يطلقها لم يكن ذلك طلاقاً فافهم ذلك. ومن الكتاب وذكرت في رجل قال لامرأته ليس أقول أنت طالق ولم يرد بذلك طلاقاً. فعلى ما وصفت فليس هذا بشيء ولا يقع بهذا طلاق ولا نعلم في هذا اختلافا. لأن هذا نفي والنفي معروف في كلام العرب. وأنما الإختلاف في مثل قوله ماذا لو قلت أنت طالق أو ماذا إن قلت أنت طالق فقال من قال يقع به الطلاق وقال من قال لايقع به طلاق. وكذلك قوله لقد هممت أن أقول أنت طالق أو قال لاانتهي حتى أقول أنت طالق وأردت أن أقول أنت طالق أو لقد اغتضت حتى أردت أن أقول أنت طالق فهذا ومثله قد قيل فيه باختلاف من قول المسلمين وكل ذلك صواب
-
1.
-