الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤الباب الرابع
في لفظ الطلاق والكناية
وقال في رجل قال لامرأته هى فرقتك أو فراقك إن فعلت كذا وكذا أن ذلك مردود الى نيته أن نوي بقوله هي فرقتك أو هو فراقك الطلاق فهو مانوى وان لم ينو طلاقا فلاشيء عليه.
مسألة: وحضر أبا المؤثر رجل وامرأته فقال له الرجل إني كان بيني وبين امرأتي كلام فقلت لها استتري عني فليسك امرأتي فقال لها أبو المؤثر اسمعي مايقول فقالت هو كما يقول هكذا قال فقال ان كنت عنيت بقولك طلاقا فهو كما نويت وان لم تنو طلاقا فلا بأس عليك. فقال الرجل لم أنو طلاقا. وإنما أردت أن أغمها إذ غمتني فقال أبو المؤثر للمرأة إن صدقتيه فلا بأس عليك وان لم تصدقيه فاستحلفيه فطلبت المرأة يمينه. فأمرني ان استحلفه بالله ماعنى بقوله استتري فليسك بامرأتي طلاقا. فحلف الرجل بالله ماعنى بقوله استتري فليسك بامرأتي طلاقا قالت المرأة أرجع اليه فقال ارجعي اليه فهو زوجك.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة وعن رجل يقول لامرأته اخرجي من بيتي والحقي باهلك قال لاشيء عليه إلا أن يقول أنه نوي طلاقا فهو مانوى وأخطأ السنة في اخراجها من بيتها.
مسألة: وعن رجل طلق امرأته وهي حامل قال يجوز ذلك. ومن غيره رجل قيل له ألك زوجة فقال لا وهو له زوجة أتطلق منه بهذا الذي وصفت أم لا. هذا كذب منه وليس هو من أسماء الطلاق ان كان تعمد بالمقال به وبالله التوفيق.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالقة تطليقة وثلثي تطليقة وثلث تطليقة. قال معي انها تطلق ثلاث تطليقات. قيل له فإن قال لها أنت
– 12 –