الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥طالق الطلاق قال معي أنها تطلق واحدة وقيل تطلق اثنتين وقيل تطلق ثلاثا. فان قال أنت طالق في اوسع الطلاق. قال معي أنه يخرج في هذا أنها تطلق واحدة وقيل تطلق ثلاثا. وقيل فيمن قال لزوجته أنت طالق أكثر الطلاق أو أجله أو ادونه أو أعظمه فإنما يقع عليها في هذا واحدة. وواحدة لكل لفظة مالم يرد ثلاثا. قيل له فان قال لزوجته الطلاق لك لازم إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت قال معي أنها تطلق واحدة. قيل له فان قال الطلاق لي لازم إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت قال معي أنه يختلف في مثل
هذا.
مسألة: قيل له ما تقول في رجل قال لزوجته أنت طالق تطليقة في ثلث تطليقة وكان مرسلا. قال معي أنها واحدة.
مسألة: ومن جامع بن جعفر وقيل في الذي يقول لامرأته انت طالق تطليقة بعد تطليقة أو تطليقة قبل تطليقة فهي واحدة حتى يقول تطليقة بعدها تطليقة وكذلك تطليقة قبلها تطليقة.
مسألة: قلت فرجل قال لزوجته أنت طالقة بعدد من يدخل الجنة من أهل كدم ما يقع عليها من الطلاق. قال معي أنه يقع عليها تطليقة ولا أوجب عليه غير ذلك من الطلاق في الحكم وهو أولى بلبسه.
مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال لزوجته أنت طالق لا طالق أنها تطلق واحدة. قلت له فإن قال لها أنت طالق بل لا طالق. قال وهذه يقع أيضا واحدة.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالق قال لا تطلق. قلت له فإن قال أنت طالق لا قال تطلق. قلت فان قال أنت طالق بل لا قال تطلق قلت له فإن قال أنت طالق عالق قال تطلق. قلت وكذلك أنت مطلقة. قال تطلق قلت له فإن قال لها أنت مطلقة. قال لا تطلق عندي. قلت فإن قال أنت طالق قال لا تطلق عندي. وان نوى به الطلاق طلقت عندي. قلت له فإن قال لها أنت طالقة قال تطلق قلت له فإن قال أنت طالقة قال تطلق. قلت
– 13 –
-
-