الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦له فإن قال أنت طليقة قال لا تطلق.
مسألة: ورجل قال لزوجته أنت طالق يامطلقة تطلق بلا نية. قال تطلق اثنتين. قلت له أرأيت إن قال يا مطلقة أنت طالق قال تطلق اثنتين. قلت له أرأيت إن كان طلقها ثم راجعها. ثم قال أنت طالق يا مطلقة ونوى بالطلاق الأول هل له نيته قال معي له نيته تقع في الحكم وبعض ينويه في السعة مالم تحاكمه. وقال اختلف في تصديقه على الاطلاق فقال من قال اذا حصلت النية الى التصديق فقال من قال لا يصدق في ذلك كائنا ماكان وليس الا الحكم. وبعض يقول اذا كان مصدقا جاز تصديقه واذا لم يكن مصدقاً لم يجز لها تصديقه. وبعض يقول ان صدقته وسعها المقام معه ولا يذكر في ذلك شيئا ثقة ولا غير ثقة. قال فان قال أنت طالق ياطالق قال تطلق واحدة.
مسألة: وعن موسى بن علي. وعن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال اشهدوا أني قد رددتها بالثالثة. ثم قال لم أرد طلاقا. قال هذا ليس بشيء وهو أولى بلبسه وله نيته.
مسألة: وعن رجل أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق ثم أمسك فقد قالوا لا تطلق حتى يتم الكلام وذلك اذا أراد أن يقول أنت طالق. وان كان أراد أن يقول أنت طالق فأراد بذلك الطلاق طلقت امرأته.
مسألة: وعن رجل ادعت اليه زوجته الطلاق فقال سلوها. فان قالت اني طلقتها فقد صدقت فسئلت فقالت طلقني. قال هو كذبت قال لا أرى طلاقا يقع لأنه صدقها. وهو لايدري ماتقول.
مسألة: وعن أبي سعيد في الرجل اذا أراد طلاق زوجته فقالت أنت طال ثم بدا له أن لا يطلقها أنه لا يقع عليها طلاق إلا أن يريد باللفظة نفسها الطلاق.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله في رجل قال لزوجته أنت طالق لا طالق انها تطلق واحدة. قلت له فإن قال لها طالق بل لاطالق. قال وهذه
— 1 {—
-