الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة انها تطلق اثنتين لانه استثنى من الثلاث ثم استثنى من الإثنتين واحدة.
مسألة: وسئل عن رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين. قال تبين بالثلاث لانه استثنى الكل فلا ينفعه استثناء الكل. فإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين انها تطلق واحدة. قلت أرأيت ان قال لها أنت طالق ثلاثا الا اثنتين مع واحدة قال معي إنها تطلق واحدة لأنه استثنى الثلاث كلها قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق واحدة الى واحدة. قال معي أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر. قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق واحدة في واحدة قال معي أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر. قلت له أرأيت ان قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين قال معي أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر. مسألة: وسألته عن رجل قال لامرأته طالق ماطلعت الشمس وغربت. قال أبو سعيد اذا طلعت الشمس وغربت طلقت تطليقة واحدة لا تطلق
بعد ذلك.
مسألة: وقال في رجل قال لامرأته انت طالق ان لم نجى لي مااحب قال ان جاءت له على مايحب مرة واحدة قبل أن تنقضي أربعة أشهر فهي أمرته قال والقول قوله في ذلك اذا قال انها قد جاءت له على ما يحب. مسألة: ومن جامع بن جعفر وقال من قال كل شيء من الكلام أراد به الزوج الطلاق فهو طلاق لو قال سبحان الله ولا إله إلا الله أو الحمد لله أو كلمة غير ذلك. وقال من قال لا يكون الطلاق حتى يتكلم بكلام الطلاق. قال أبو الحواري عن أبي المؤثر لاتطلق إذا قال سبحان الله ولا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشباه هذا من ذكر الله وغيره حتى يقول أذهبي أو مري أو أبعدك الله أو أشباه هذا وينوي به الطلاق.
مسألة: ومنه وقال من قال أن الفراق اسم من أسماء الطلاق. وقال من شاء الله من الفقهاء ليس الفراق بطلاق حتى ينوي به الطلاق وذلك رأينا.
- 17 -