بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١

زوجته يعني نفسه يزيد وينقص تطلق منه أم لا. قال لا أعلم انها تطلق بهذا القول إلا أن يكون اراد به طلاقا والله أعلم. قلت فإن قال لعله بقي من طلاق زوجته يعني نفسه مثل مابقى من طلاق امرأة فلان يكون كما قال أم لا. قال لا أعلم ان هذا طلاق ولعل امرأة فلان باق طلاقها كله ولا أرى لفظه يخرج طلاقا الا ان يقصد بذلك طلاقا فهو على ما قصد به من الطلاق. ولو كانت مطلقة منه ثلاثا.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته طلاقك مثل هذه النار وطفيت النار تطلق زوجته أم لا. قال الله أعلم. ولا أقول انها تطلق الا ان يريد بذلك طلاقا لقول الله عز وجل فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

مسألة: رجل عربي اللسان قالت له زوجته طلقني قال أو يسرك ذلك قالت نعم قال بهشت بهشت قال هم أولى بألسنتهم لا أقول في الألسن شيئا ان عنى الطلاق فهي طالق وان لم يكن عنى الطلاق فليس بشيء. قال أبو المؤثر مؤكدا والذي سمعه بهشتم وهو طلاق واقع بنيته. والذي يقول أن من تزوج بلغته أو طلق بلغته فهو جائز والله أعلم.

مسألة من غيره رجل قالت له زوجته طلقني فقال قد فعلت أتطلق أم لا. ان كان نسق عليها طلاق منه قبل هذا. فلا أراها تطلق وان لم يكن نسق عليها منه طلاق لم آمن عليه لزوم الطلاق. إلا إلا أن يحتج بقوله إني أجبتك الى ما سألتني أن أطقك فاقول أن هذه حجة تصرف عنه لزوم

الطلاق.

مسألة: رجل قال لزوجته أنت طويلق أتطلق أم لا. أقول انها تطلق والله أعلم وسل عن ذلك.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته قد طلقتك من مائة مكان هل ترى له رجعة. قال قد طلقت واحدة ولا أقول في الباقي شيئا إلا أن يكون عنى بقوله ذلك الطلاق كله فهي طالق ومن غيره قال وقد قيل هي واحدة إلا أن ينوي أكثر. وقال من قال هو ثلاث وقال من قال هو لبس.

-11 -

١٢٬٥٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.