بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣

أن تطلق واحدة إلا أن ينوي اكثر. وكذلك ان قال أنت طالق اكثر الطلاق انها تطلق واحدة إلا أن ينوي أكثر. وكذلك إن قال لها أنت طالق نصف الطلاق فتطلق واحدة إلا أن ينوي أكثر. وان قال لها أنت طالق اكثر الطلاق فيعجبني ان تطلق اثنتين. وقد قيل ثلاث وان قال الاكثر من الطلاق فيعجبني ان تطلق ثلاثا وان قال أنت طالق اكثر من الطلاق فيخرج ثلاثا ويخرج اثنتين. وعنه أن قال أنت طالق كلهن فمعي أن بعضا يقول ثلاثا وبعضا يقول واحدة إلا أن ينوي اكثر. وان قال لها انت طالق الطلاق كله فيقع لي انه واحدة إلا أن ينوي أكثر. وعنه إن قال لها أنت طالق الطلاق كله فمعي أنه ثلاث قلت أرأيت ان قال لها لستك بمرأتي أو ليسك لي بامرأة. هل يقع قال معي أنه لا يقع حتى ينوي به الطلاق. قلت له ارأيت ان نوى به الطلاق أيقع الطلاق قال معي انه قد قيل انه يقع الطلاق ورأيته يوميء ان بعضا قال انه ليس بطلاق. ولو نوى به الطلاق ومن يقول قد فارقتك أشد عنده من قوله لستك امرأتي في معنى الطلاق. وأما في معنى الكذب فلستك امرأتي اشد

مسألة: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا سأل الرجل ألك امرأة فقال لا. انها كذبة ولا تطلق امرأته اذا لم يرد به طلاقا. وهو قول أبي عبيدة. ومن قال انت طا أو طال ثم امسك ان يقول طالق لم تطلق حتى يتم الكلمة. فيتم القاف إلا أن يقول أراد ان يجعل تلك اللفظة طلاقا. مسألة: وسألته عن رجل قال لامرأته لاطلقتك ثلاثا قال عليه كفارة

يمين.

مسألة وقيل من أغضبته امرأته فقال لها أنت طال يريد يقول أنت طالق ثم أمسك فلا طلاق أذا أراد أن يجعل الطلاق بتمام الكلام ثم أمسك وقصر دون تمام الكلام فلا طلاق في ذلك الا أن يكون اراد ان يجعل تلك

اللفظة

هي الطلاق.

مسألة: وسئل عن رجل قال لزوجته قد اعطيتك ماتريدين اليوم فقالت

– 21 –

١٢٬٥٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.