بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤

إني أريد الطلاق قال فإني لا أحب ذلك الطلاق. قال لا يبين لي أن هذا وقوع الطلاق. قلت له فإن طلقت نفسها في المجلس هل يقع الطلاق. قال لايبين لي ذلك إلا أن يريد بذلك الطلاق. قلت له فإن قال قد وهبت لك الطلاق فقالت قد طلقت نفسي هل يقع الطلاق. قال معي انه لا يقع الطلاق عليها. قلت فإن قال قد وهبت لك طلاقاً فطلقت نفسها هل يقع الطلاق قال أخاف أن تطلق بذلك والطلاق عندي كله معنى واحد فلا يفترق معناه. قلت له فإن قال قد وهبت لك نفسك فقالت هي قد قبلت هل تطلق بذلك قال معي انه يخرج في بعض القول معاني القول أنه لا يكون هذا طلاقا إلا أن يريده وأحسب انه قد قيل أنه يوجب معنى الطلاق ويكون طلاقا لانه لا معنى لهبته لها نفسها إلا معنى ما يملكه من أمرها. قلت له فإن لم تقل قد قبلت هل يكون القول سواء. قال معي أن القول سواء.

مسألة وسألته عن رجل طلق زوجته واحدة ثم قال وهي في العدة كل زوجة له فهي طالق هل يقع عليها الطلاق. قال معي أن لا يقع عليها الطلاق لانها ليست بزوجته وانما هي مطلقة له.

مسألة: رجل قال لزوجته أنت طالق وطالق إن دخلت دار زيد طالقا. قال معني انه قيل انها ان كانت مطلقة قبل ودخلت دار زيد طلاق يملك رجعتها طلقت بهذا للحنث اثنتين. وان لم تدخلها مطلقة لم يقع بهذا الطلاق حنث ومعي انهفي بعض القول قوله أنت طالق يقع به الطلاق واحدة على حال. وقوله وطالق ان دخلت دار زيد طالق انما يقع الاستثناء بقوله وطالق فمتى دخلت دار زيد مطلقة. وقع الحنث بهذه التطليقة اذا كان طلاقا يملك فيه الرجعة.

مسألة: قلت له فإن قال الطلاق له لازم إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت قال معي أنه يشبه فيه معاني الاختلاف مالم يرد به الطلاق لامرأته. وقال من قال ان ذلك لا يقع به طلاق حتى يريد به الطلاق وقيل انه يقع به الطلاق أراد به الطلاق أو لم يرد. قلت له فإن قال الطلاق لك لازم ان فعلت كذا وكذا ثم فعلت هل يكون مثل الأول. قال معي أن الطلاق في هذا

22

-

١٢٬٥٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.