بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥

اكد ولايبين لي انه مثل الأول اذا ثبت معنى الاختلاف في الاول. قلت له فان قال لها أنت طالق ان فعلت كذا وكذا هل يقع الطلاق من حينه أو حتى تفعل قال معي أنه يخرج في معاني ماعندي انه قيل انه ينفعه الاستثناء في بعض ماقيل لأنه كلام واحد مستثنى في آخر. وفي بعض القول انه لا ينفعه الاستثناء وتقع عليه تطليقة لانه قد تكلم بعد التطليقة بكلام قبل الاستثناء وقطع اذا قال انت طالق طالق. ومعي انه قيل انه ان اراد أن يستثنى بعد الاول وانما طلق على ان يستثنى اذا فرغ من الكلام الثاني نفعه الاستثناء. وان لم ينفعه ذلك لم ينفعه الاستثناء بعد الكلام الاخر بين الطلاق وبين الاستثناء وينفعه الاستثناء في الكلام الموصول بالاستثناء على قول من يقول انه تقع تطليقتين اذا قال انت طالق طالق. ومعي انه قيل ان اراد ان يستثنى بـ بعد.

مسألة: قيل له فعلى قول من يقول ان الاستثناء ينفعه كم تطلق اذا فعلت قال معي ان يعضا يقول واحدة وبعضا يقول اثنتين اذا ثبت

الاستثناء.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق ثم مضى عنها فاتبعته. وقالت له ثلاث فقال يكفيك فقالت لا. قل ثلاث قال ثلاث كم تطلق ثلاثا او واحد فتطلق واحد الا ان ينوي بقوله ثلاث طلاق ثلاث.

مسألة: وفي رجل له امرأتان او ثلاث قال لواحدة انت طالق واحدة وقال للاخرى انت طالق اثنتين وقال للثالثة انت طالق مثلهما فذلك الى نيته إن قال ارددت واحدة فهي واحدة وان قال اردت اثنتين فهما اثنتان وان قال أردت ثلاثا فثلاث. وان قال لم ارد طلاقا لم يكن طلاقا قال أبو سعيد ان قال انت مثلما فهو كما قال إن قال إنه أراد ذلك وان لم ارد طلاقا طلقت واحدة على كل حال لانه قال انت طالق مثلهما لم يكن بد من وقوع الطلاق.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته طلقيني وأنا أقبل فقالت قد طلقتك قال

-

23

١٢٬٥٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.