الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦قد قبلت هل تطلق. قال معي أنه يختلف في ذلك. فقال من قال تطلق وقال من قال لا تطلق لان الرجال لا يطلقون لقول الله واذا طلقتم النساء ولم يقل اذا طلقت الرجال.
مسألة: وعن رجل قال لرجل ان لم تعطني حقي طلقت امرأتك قال له الذي عليه الحق هل تقدر على ذلك قال كيف ذلك قال إذا قال هي طالق يعني زوجة الذي عليه الحق هل تطلق قال معي انه اذا قال له طلق اذا يريد بذلك امرأة نفسه. أو قال له يطلق امرأته فقد وقع الطلاق عندي على زوجته التي أمره بطلاقها أو جواب يقتضي ذلك.
مسألة: قيل له فرجل له زوجثان فطلبت اليه احداهما ان يطلق الاخرى فطلقها واحدة. ثم قال انه كان قد طلقها اثنتين لترضى زوجته مايكون ذلك. قال معي انه يجب عليه باقراره ماأقر به من الطلاق الماضي فيما يجب عليه لغيره وفيما معنى ما يلزمه هو. ويجب عليه ماطلق في
التسمية.
مسألة: وفي الذي يقول لزوجته اني حلفت بطلاقك ان فعلت كذا وكذا ثم فعلت ولم يكن حلف قال تطلق لانه قد اقر معها بما يوجب الطلاق في قول محمد بن محبوب.
مسألة: وسئل عن رجل قال لزوجته انت طالق ثم سكت. ثم قال بعد سكوت ثلاثا ما يقع من الطلاق. قال معي انه اذا كان هذا الكلام من بعد السكوت عن كلام الطلاق أو عن لفظ الطلاق. ولم يكن اراد به تحديد المعنى كلام الطلاق لم يكن طلاقاً وانما يقع حكم ماتدم من لفظه واذا لم يسم بشيء كانت واحدة.
مسألة: وقال في رجل يقول لامرأته انت طالق وطالق وطالق انها تبين بثلاث تطليقات.
مسألة: وعن رجل يقول بسم الله يريد بذلك الطلاق. قال معي انه قيل لاطلاق. وقيل الطلاق والنيات قاضيات على المرء في ألفاظه الظاهرة في هذا
24
-