الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧القول.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق تطليقه في تطليقه. قال معي انها تطلق واحدة. ومن غيره وقال من قال اذا قال تطليقة في تطليقة طلقت اثنتين ولا يكون مثل حساب الضرب وان قال انت طالق تطليقة بعد تطليقة. فانها تطلق واحدة. وان قال تطليقة بعدها تطليقة انها تطلق اثنتين. وان قال تطليقة مع تطليقة فهما تطليقتان. وان قال تطليقة معها تطليقة فهو عندي تطليقتان وان قال تطليقة تحتها تطليقة فمعي انهما تطليقتان وان قال تطليقة فوقها تطليقة. فمعي انهما تطليقتان. وان قال تطليقة عليها تطليقة فهما تطليقتان فيما عندي وان قال تطليقة فوق تطليقة فعندي انها تطليقة. وقال كلما كان مجراه مثل هذا فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وامام وقدام. فانما عندي انه يقع به. تطليقة. فإن قال فوقها او تحتها او قبلها او بعدها أو خلفها أو وراءها أو أمامها أو قدامها ونحو ذلك. فعندي انهما تطليقتان بهذا الفظ على ما يقع لي. قيل له فإن قال تطليقة تعد لها تطليقة كم يقع. قال يشبه في هذا النحو أنها واحدة. قيل له وكذلك قوله تعلوها. وتفوقها قال عندي أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر. قيل له فإن قال تطليقة تتبعها تطليقة. قال تتبعها معي يكون من فعله وتكون من غيره فعله أشبه عندي أن تكون واحدة الا أن ينوي ثنتين والله أعلم.
مسألة: وسئل عن رجل قال لامرأته هو خروجك إن لم تلحقي هذا الغلام الى موضع كذا وكذا يعني لابنه أو لغيره فلم تلحق الغلام هل تطلق امرأته. قال معي انه ان كان نوى بقوله هو خروجك الطلاق ونوى ان لم تلحق الغلام في هذه الكرة الى الموضع الذي ذكره فلم تلحق الغلام وقع عندي على زوجته الطلاق وإن قال خروجك مرسلا ونوى انه ان لم تلحقه الغلام في هذه المرة فلم تلحقه. فمعي إنه يختلف فيه قال من قال أن قوله هو خروجك لايكون طلاقا حتى يريد به الطلاق. وقال من قال إنه إذا قال هو خروجك ان هذا يكون طلاقا لأنه اسم من أسماء الطلاق
1 YO —
-