الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨أراد به الطلاق أو لم يزد به اذا حنث. وأما اذا قال خروجك يريد به الطلاق ان لم تلحقي هذا الغلام ولم ينو في هذه الكرة ولاغيرها إلا مرسلا فمعي انه ان لحقته قبل أن تمضي أربعة أشهر فهى زوجته وان لم تلحقه حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء على معنى قوله. قيل له وكذلك ان قال هو فراقك وتسريحك هل يكون سواء كقوله هو خروجك قال كأني أظن ذلك. ومعي ان في اكثر القول أن قوله هو خروجك او فراقك او تسريحك لا يكون طلاقا حتى يريد به الطلاق على معنى قوله.
مسألة:
: وكل من طلق امرأته في نفسه فذلك ليس بطلاق حتى يتكلم به. ومن حدث نفسه ان زوجته طالق لم تطلق حتى يتكلم به كلاما يبينه. وان كان الخاطر في نفسه انك ان أقمت أو قعدت أو أكلت أو شربت أو قرأت وقع الطلاق أو صليت أو نمت لزمك الطلاق عند ذلك لم يكن ذلك بطلاق حتى يتكلم به بتمام حروف الطلاق. ومن قال طالم تطلق حتى يتم الحروف
مسألة: وسئل عن رجل حدثته نفسه أنه طلق زوجته وشك تحركت لسانه بذلك أم لا. قال معي إنه لا بأس عليه في زوجته في الحكم حتى
يعلم انه لفظ بذلك.
مسألة:
ومن جواب محمد بن روح. وعن رجل اخذته امرأته فقال لها دعيني فاني حرام عليك ولم ينو لها طلاقا بهذا اللفظ ولاتحريما. فعلى ما وصفت فقد كذب في قوله بل هو حلال لها الا ان تبين منه بطلاق أو حرمة ولها عليه يمين ان اتهمته مانوى بلفظه هذا طلاقا.
مسألة: أبو سعيد رضيه الله في رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طالق فلما أخذ في الطلاق لام نفسه فتم الكلمة بقوله طلق انها لا تطلق إلا أن يريد به الطلاق وكذلك ان قال طالق بضم اللام. وكذلك إن فتح اللام. فكله سواء عندي ولا يقع به الطلاق إلا أن يريد به الطلاق. وقال قد
26 -