بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠

لي

فلها النفقة حتى تنقضي عدتها. قال أبو سعيد معي انه هكذا يخرج في قول اصحابنا في بعض ماقولوا ومعي ان بعضا يقول ان عليه نفقتها كان الطلاق ثلاثا أو أقل لانه غير مأذون له بطلاق الثلاث وفي قول من قال بذلك هرب من شيء هو عليه وأرجو ان في بعض القول انه ليسك بامرأة يخرج كذبا ولايقع به الطلاق ولو أراد به الطلاق. مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان فعلت كذا وكذا فهو طلاقك وفراقك قال هما تطليقتان.

مسألة: وقعت مسألة في رجل قال لامرأته أنت في الطلاق أو الظهار أو الحرام إن فعلت كذا وكذا ثم فعل هل يطلقها هذا كله فلم يجب احد منهم بحفظ في ذلك. قال ابو سعيد عندي انه يقع الطلاق وأما الظهار والحرام فمعي أنه لا يلحقها. وكذلك يوجد في الأثر.

مسألة وسألت أبا سعيد عمن قال لامرأته عند كلام جرى بينهما أنت امرأة الشيطان أو أنت امرأة لرجل من الناس أيلزمه شيء قال لا يلزمه شيء اذا لم يرد لها بذلك طلاقا والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل قال لزوجته ليسك لي بامرأة يريد بذلك الطلاق هل يقع الطلاق. قال قد قيل فيه باختلاف قيل له فان قالت هي انه ليس بطلاق. وقال هو انه طلاق ثم طلبت منه المعاشرة. وما يجب لها من أحكام الزوجية وامتنع هو ذلك ما الحكم فيه. قال معي انه اذا كان في بعض قول أهل الحق أنها تطلق وفي بعضها انها لاتطلق والزوج يذهب الى قول من يقول أنها تطلق والمرأة تذهب الى قول من يقول أنها لا تطلق ويتبع كل واحد منهما من أخذ به من قول أهل الحق مالم يحكم على أحدهما لصاحبه حاكم من حكام أهل العدل ويثبت حكمه وتنقطع حجة المحكوم عليه بالحكم. وليس على الزوج فيما يسعه كسوة ولا نفقة اذا أخذ بقول من يقول بالطلاق انقضت العدة وللمرأة أن تنتصر من ماله في أخذ حقها الذي يثبت لها بحكم الزوجية على قول من يثبت لها بعد أن تحتج عليه ان أمنته على نفسها في الحجة.

YA-

١٢٬٥٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.