الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣١الياب الخامس
الطلاق للسـ
ـنة
وعن رجل قال لامرأته أنت طالق (1) ثلاثا للسنة قال فإذا أهل الهلال طلقت ثلاثا اذا كانت ممن لا تحيض. وان كانت ممن تخيض فإذا طهرت وغسلت من الحيض طلقت ثلاثا قيل فان قال انت طالق على السنة. قال هذه تطلق واحدة إذا أهل الهلال ان كانت ممن لا تحيض. وان كانت ممن تحيض فإذا طهرت من الحيض وغسلت طلقت واحدة. قلت ارأيت ان قال أنت طالق ثلاثا طلاق السنة قال كلما رأت .. الهلال. وقعت عليها تطليقة حتى بين بالثلاث
مسألة ومن جامع بن جعفر. قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن فمن طلق لغير السنة فقد عصى ربه حتى يطلق كما قال الله تعالى طلاق السنة. والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل ان يجامعها ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإن اراد مراجعتها في العدة أشهد رجلين مسلمين حرين انه قد رد زوجته فلانة بحقها بما بقي من الطلاق. فإن كان الطلاق بعلمها كان الرد بعلمها. وان كان الطلاق بلا علمها فلا بأس أن يكون الرد بلا علمها. ومن الكتاب فإذا كانت امرأة قد قعدت من الحيض أو جارية لم تحض فإذا أراد طلاقها أمسكها حتى اذا هل الهلال فليطلقها واحدة ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يمسك عنها حتى تخلو ثلاثة أشهر وهو انقضاء عدتها فإن أراد مراجعتها في العدة فذلك اليه. وان كانت حاملا فليطلقها واحدة ويشهد على ذلك ذوي عدل ولا يقربها حتى تضع حملها. فإن أراد مراجعتها قبل ان تضع حملها فله ذلك. وكذلك السنة في طلاق الإماء غير
أن تطليق الاماء تطليقتان.
(1) في نسخة بتقديم السنة على ثلاثا.
-
- 29 -