بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢

مسألة: ومن غير الكتاب وقال أبو سعيد أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها وطلاق العدة هو أن يطلقها اذا ظهرت من الحيض من قبل أن يجامعها ثم يدعها حتى تحيض وتظهر وتغسل ولا يطاها ثم يطلقها الثانية. ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغتسل ولايطاها ثم يطلقها الثالثة فهذا هو طلاق العدة الذي قال الله تعالى في كتابه العزيز واحضوا العدة.

مسألة: رجل طلق زوجته ولم يشهد على ذلك. قال معي أنه يختلف في ذلك إذا طلقها بعد ان طهرت ولم يطأها غير انه لم يشهد فبعض قال انه طلاق السنة وبعض رأي عليه الاشهاد.

مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لزوجته وهي حامل أنت طالق طلاق السنة أو للسنة انه يقع عليها الطلاق من حينها لأن طلاقها في الحمل جائز للسنة لأنهم قالوا له أن يطلقها وهي حامل متى اراد لانها لا تحيض ولاتعتد بالشهور وانما أجلها اذا وضعت حملها فيما معي أنه قيل.

مسألة: في رجل قال لزوجته كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فولدت ولدا. وبقي في بطنها ولد. قال معي انه يقع عليها الطلاق من حينها. لانها بعد حامل وتنقضي عدتها بالولد الثاني. قلت له تقول في رجل قال لزوجته اذا ولدت فأنت طالق للسنة أو طلاق السنة. متى يقع عليها الطلاق. قال معي أنها اذا ولدت وطهرت من نفاسها طلقت ماطلقها. قيل له فإن قال الطلاق لك لازم والمسألة بحالها. هل تكون مثل الأولى. قال معي أن هذا اكد في وقوع الطلاق فلايبين لي انه مثل الأول اذا ثبت الاختلاف في الأول. قلت له فإن قال لها ان ولدت فأنت طالق للسنة هل يكون كله سواء قال يشبه عندي معناه أن يكون معنى واحد. قيل له فإن قال أن الطلاق لي لازم ان فعلت كذا وكذا. ثم فعلت هل يقع الطلاق قال انه يشبه فيه معاني الاختلاف مالم يرد به الطلاق لامرأته وقال من قال يقع به الطلاق أراد به الطلاق أم لم يرد. وقال من قال لا يقع به

معي

– r.

١٢٬٥٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.