الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣الطلاق حتى يريد به الطلاق.
مسألة: وسألته عن أي الوجوه اذا اراد الرجل أن يفارق امرأته احب الى الفقهاء أن يفارقها. قال أحب ذلك اليهم ان يفارقها وهي حامل او طاهر
في غير جماع. مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وسألته عن طلاق امرأة قد طهرت من نفاسها يصلح طلاقها. قال نعم قلت كيف يصلح ولا تحيض سنة أو أكثر من ذلك وهي مرضعة. قلت هل يكون ذلك ضرارا بإمساكه إياها. قال لا لأنه طلقها وقد طهرت من نفاسها. قلت فإن لم تحض سنة أو سنتين أو أكثر قال فليحبسها حتى تحيض ثلاث حيض. مسألة ومن جامع بن جعفر. واذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وليس له نية فكلما حاضت حيضة وطهرت طلقت واحدة حتى تستكمل ثلاث تطليقات ولاتحسب الحيضة الأولى من عدتها. واذا نوى
ان تكون طالقا مكانه فهو مانوى.
مسألة: واذا قال انت طالق للسنة ولم يسم ثلاثا فهي طالق واحدة اذا
طهرت طلقت من أول حيضة وهو يملك الرجعة في هذا ما كانت في العدة. مسألة ومنه وان كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها. وقال أنت طالق ثلاثا للسنة وليس له نية فهي طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلم. وقد قال بعضهم ان كان قد غشي فلا تطلق حتى يمضي شهر وان كان معضى شهر مدغشي فهي طالق من تكلم. ومن غيره واذا كان الرجل غائبا عن امرأته فأراد ان يطلقها واحدة للعدة كتب اليها اذا جاء نسخة اذا وصل اليك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فأنت طالق ثم اذا حضت أخرى ثم طهرت فأنت طالق. واذا كانت لا تحيض كتب إليها اذا جاءك كتابي هذا ثم أهل هلال شهر كذا أو كذا فأنت طالق وان شاء كتب اليها إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وم عيره قال وقد قيل أنه اذا كان غائبا عنها وأراد أن يطلقها طلاق العدة كتب اليها اذا وصل اليك كتابي
- 31
-