بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦

ولا تخالف هي السنة في الطلاق فان فعلت لم يبن لي عليها في نـ ذلك صحيح اثم اذا كانت انما تصرف عن نفسها الملك لثبوت الضرر فيه عليها. قال أبو سعيد في رجل قال لزوجته وهي حامل انت طالق للسنة انها تطلق من حينها لأن طلاقها جائز بالسنة لأن عدتها لوضع الحمل ولو لم تكن حاملا فقال لها كذلك لم تكن تطلق حتى تطهر من الحيض على معنى قوله اذا عنى طلاق السنة وهى ممن تحيض. وان قال لها وهي حامل اذا ولدت فأنت طالق للسنة فإذا ولدت وطهرت من نفاسها طلقت قيل له فإن قال ان ولدت فأنت طالق للسنة هل يكون القول سواء. قال يشبه عندي ان يكون معنى واحد.

-

١٢٬٥٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.