الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧الباب السادس
في الطلاق بالفعل وتركه إذا اجتمعا
وسألته عن رجل قال لزوجته انت طالق إن وطيتك ان لم أطك فلم يطها الى اربعة اشهر هل تبين بالايلاء قال معي انها لاتبين. قلت له فإن وطيها مايلزمه قال معي انه يقع البر بالوطي. ولايقع الطلاق. قلت له ولم وقد قال ان وطيتك وقد ثبت ان قوله ان وطيتك اذا قالها وحدها انه مولى قال لانه اتفق معنى الحنث والبر والاستثناء بقوله كما قالوا ان لم اطك فلا يكون موليا اذا اتفق معنى الحنث والبر في معنى واحد بطل الحنث في اليمين ولا يقع لتكافي المعنيين في ذلك. قلت له وكذلك فإن قال ان ولهيتك ولم اطك. قال معي أهبة مثل الاولى ولم تقدم مقام ان لم.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لامرأته انت طالق ان كلمت زيدا الا تطلق ان كلمته او لم تكلمه قال لا لانه أوقع الاستثناء على غير معروف
فلا تطلق.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته ان جامعتك في هذه الدار فأنت طالق وان لم أجامعك فيها فأنت طالق. فإن جامعها في فهى لمالق وان لم يجامعها فيها لم تطلق ولا نرى الايلاء يدخل عليها وسل عنها.
لانه
مسألة وعن رجل قال لزوجته اذا حججت فأنت طالق متى تطلق قال أبو سعيد يخرج فيه معنى الاختلاف ففي بعض القول على معنى التسمية انه اذا احرم بالحج فقد دخل في معنى الحنث. ووقع الطلاق يسمى حاجا ومعي ان في بعض القول انه حتى يتم الحج الذي لايتم الا به وعلى معنى هذا القول فحتى يطوف للزيارة لأن الحج لايتم الا بطواف الزيارة. ويخرج عندي في بعض القول انه لايتم الحج حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة للزيارة لأن السعي في بعض