بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨

القول فريضة في الزيارة. قلت له فإن قال اذا طفت فأنت طالق هل تطلق اذا طاف طوافا واحدا. قال هذا هكذا يخرج عندي على قول من يقول بالتسمية. وأما على قول من يقول بالمعنى فحتى يكمل الطواف.

- 36 -

١٢٬٥٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.