بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠

يتزوجها بنكاح جديد أله ذلك قال نعم. قلت فإن طلقها ثلاث تطليقات ثم ثلاث ثم ثلاث قال قد بانت منه وليس له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. قال غيره وهذا تزوجها مرة بعد مرة ويطلقها ثلاثا قبل أن الدخول حتى يفعل ذلك ثلاث مرات. قلت فإن تزوجها زوج غيره ولم يدخل بها ثم طلقها أيجوز للزوج الأول أن يراجعها. قال لاحتى يذوق عسيلتها. قلت فإن جامعها ولم ينزل أهو جماع قال نعم. قلت فإن التقي الختانان ولم ينزل أهو جماع قال نعم. وعليها عدة المطلقة.

مسألة: من كتاب الرقاع رجل قال متى ماتزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها بعد ذلك يجوز أم لا. قال يجوز له تزويجها ومنهم من لم عليه طلاقاً في ذلك لإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. ومنهم من قال أن الحنث يقع عليه بعد العقد لاقال متى مافعلت ومتى من الكلام الذي يقع به الحنث بعد العقد.

يوجب

مسألة ومن ملك امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها ثم أشهد على رجعتها

ووطيها ولم ترجع إليه بنكاح جديد فقد فسدت عليه ويفرق بينهما. مسألة: ومن طلق امرأته قبل الدخول بها فالواحدة تبينها ولا يلحقها طلاقه من بعد. وليس له ردها إلا بنكاح جديد. واذا طلقها ثلاثا فهي واحدة وهو قول سليمان. وقيل هي ثلاث وهو قول عبد المقتدر اذا جمع ذلك بكلمة واحدة وهو الحسن وانه لا يرجع اليها حتى تنكح زوجا غيره وفي موضع انه قول لموسى بن علي والرأي الأول اكثر.

يرجع

مسألة: ومن تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فانه اليها بنكاح جديد وتكون معه على تطليقتين. لأن الواحدة تبينها اذا لم يدخل بها. وقيل انه اذا قال ثلاثا انها تبين بثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقيل هو قول عبد المقتدر والله أعلم. الحجة في المطلقة واحدة قبل الجواز بها وأنه لارجعة إليها إلا بنكاح جديد قول الله تبارك وتعالى واحصوا العدة فلما كانت هذه التطليقة فسخ النكاح بينهما ولا عدة

- 38 -

١٢٬٥٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.