الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤١عليها علمنا أن الواحدة كالثلاث. ومن طلق زوجته غير مدخول بها ثلاثاً واحدة بعد واحدة لم يقع بها إلا واحدة لأنها تبين بالأولى منهن ولا عدة عليها فقوله ثانية أنت طالق لامعنى له وكذلك لو قال لها انت طالق ثلاثا بانت بقوله انت طالق وقوله ثلاثا لا معنى له لأنها في حال قوله ثلاثا أجنبية فطلاق الطلاق غير واقع بها لاستحالة وقوعه عليها فإذا طلقها ثلاثا جاز له ان يتزوجها وان لم تنكح زوجا غيره
مسألة: وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها فادعت حملا بعد الطلاق وأنكرهو ذلك قلت هل بينهما لعان فلا لعان بينهما ولا يمين عليه انه وطيها فليس بين المطلقين ملاعنة.
1
-
١٢٬٥٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.