بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢

الباب الثامن

المرأة إذا طلقت ثم تزوجت بزوج بعد ذلك ثم تزوجها بعد ذلك بكم تكون عنده

وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم تزوجها اخر وجار بها ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجها الأول كم تكون عنده من الطلاق. قال اختلفوا في ذلك فقال من قال تكون عنده على تطليقتين. وقال من قال ثلاث تطليقات. قيل له فما تقول أنت قال انه ثلاث.

مسألة ومن تزوج صبية ثم طلقها قبل الدخول فليس له ان يشهد على رجعتها الا بنكاح جديد

مسألة: ومن طلق زوجته وهي صبية غير بالغ فلأصحابنا فيه ثلاثة أقاويل. قال بعضهم يقع بها الطلاق حين طلقها ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر - وقال آخرون لا يقع بها الطلاق إلا الى الهلال فإذا أهل الشهر وقعت بها التطليقة ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقال بعضهم لا يقع بها الطلاق إلا من بعد ان يطلقها بثلاثين يوما ثم يقع بها الطلاق وتستعد بعد ذلك ثلاثة اشهر. وقال بعضهم لايقع بها الطلاق الا من بعد ان طلقها بثلاثين يوما ثم يقع بها الطلاق وتستعد بعد ذلك ثلاثة اشهر. فإن كانت قد آليست من المحيض فأمرهما والاختلاف في وقوع الطلاق

بهما واحد.

مسألة: عن موسى بن علي وازهر بن علي عن رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم بانت منه بالعدة ثم ملكها رجل وطلقها أو مات عنها من قبل ان يدخل بها على كم تكون عند الأول إن تزوجها فقالا على مابقي من

الطلاق.

١٢٬٥٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.