الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣مسألة ورجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحها ثم طلقها. قبل أن يدخل بها ثلاث مرات فقد حرمت عليه حتى تزوج زوجا غيره فان تزوجها زوج غيره ثم طلقها حلت له دخل بها الزوج الاخر او لم يدخل بها. وقالوا اختلفوا فيمن طلق زوجته ثلاث تطليقات من قبل أن يدخل بها. فقال بعضهم لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وقال آخرون يتزوجها وتكون عنده على تطليقتين. قلت فإن طلقها واحدة من قبل أن يدخل بها هل يردها بغير تزويج. قال لايردها الا بترويج جديد.
مسألة ومن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت من بعده وطلقت ثم يتزوجها ثانية ودخل بها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجت من بعده وطلقت ثم تزوجها ثالثة ودخل بها ثم طلقها ثلاثا فتزوجت من بعده وطلقت فجائز له ان يتزوجها مرة بعد مرة كلما بانت من زوج جاز له مراجعتها بتزويج جديد ولا أعلم في ذلك حدا.
41
١٢٬٥٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.