بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥

مسألة: وعن رجل يقول يوم يقدم أبوه فامرأته طالق فهذا لايطأ ويدخل عليه الايلاء إذا خلا أربعة أشهر. فإن قال اذا قدم أبوه فهي طالق فهو يطأ وهي زوجته فإذا قدم أبوه طلقت وكذلك اذا قال قبل قدومه بيوم أو نحو ذلك فهذا لايطأ والايلاء يدخل عليه.

مسألة وقد قيل ان وطى الزوجة محجور على الحالف بطلاقها في كل شيء اذا لم يفعل وقع بزوجته الطلاق يوماً ما. وكل يمين توجب الطلاق لزوجته منه باليمين يوماً ما ان لم يفعل لا محالة فالوطي محجور عليه لانه أوقع الطلاق وان لم يفعله فلا مخرج له من الطلاق إلا بفعله فإذا لم يفعله طلقت.

مسألة: ومنه وأما الذي طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم قضى منها حاجته فيما دون الفرج فلا يفسد ذلك عليه. وأما اذا مس الفرج أو نظر اليه متعمدا ففي ذلك اختلاف مالم يولج فان أولج فسدت عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا. وهذه هي التي قيل تستر عن الجهال واذا لم تفسد عليه فما كانت في العدة فلها النفقة ولها أن تسكن حيث أسكنها في سكن مثلها مالم تنقضي عدتها في بلد يلزمها له السكن فيه وقد قيل له ان يسكنها حيث شاء في بلده أو غير بلده اذا أمنت على نفسها. وأحكامها أحكام

الزوجية مالم تنقض عدتها أو تفسد عليه اذا كان يملك رجعتها.

- 43 -

-

١٢٬٥٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.