الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٧لامرأته ألحقي بأهلك وأنت خلية مني أو بريئة أو حبلك على غاربك أو اعتدى أو ما كان من نحو هذه الألفاظ اذا أراد به الطلاق فهو طلاق او ما يتكلم به من لفط يريد به الطلاق فهو طلاق معهم هذا قول أكثرهم وبالله التوفيق. واختلفوا فيمن قال أنت خلية أو بريئة أو اعتدى أو تزوجي. قال بعضهم تطلق الا أن ينوي غير الطلاق وقال اكثرهم لا تطلق حتى ينوي به الطلاق.
مسألة اجمعوا على انه لو قال قد تركتك أو خليتك أو لاسبيل لي عليك ولم يرد الطلاق انه لايحكم عليه به واختلفوا في طلاق الجاهلية اذا قال لها الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو ماكان من نحو هذه الألفاظ مما كان طلاق الجاهلية. فقال بعضهم هذا طلاق بظاهر هذا اللفظ. وقال بعضهم لايقع الطلاق بظاهر هذا اللفظ.
مسألة: والطلاق صراح وكنايات فالصراح محكوم بظاهره ولا ينوي فيه باجماع الأمة والكنايات ينوى فيها اتفاقا. وصريح الطلاق عند العرب قوله أنت طالق.
-
-