الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٣بن علي ومحمد بن محبوب وغيرهما ففي قولهما أنه لا يقع عليه اذا أكره اذا خاف على نفسه. ومن الزيادة المضافة من كتاب المصنف باطلاق الأربع او احداهن وما أشبه ذلك ومن كان له أربع نسوة فقال لهن اثنتين طوالق أربعاً ثم قال نويت لكل واحدة واحدة فانهن يطلقن كلهن ثلاثا ولانية له وليس لهن تصديقه في ذلك. ولا يقبل منه ان قال انه نوى واحدة.
مسألة: وان قال اثنتان طوالق خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعاً أو عشراً أو أحد عشر فالقول في ذلك كله واحد وقد طلقن كلهن كل واحدة ثلاث ولانية له في ذلك والله أعلم.
مسألة: وفي موضع وان قال لهن وهن أربع بينكن تطليقة فلكل واحدة تطليقة. فان قال بينكن تطليقتان فلكل واحدة تطليقتان. فان قال بينكن ثلاث ولم يسم لكل واحدة ففيه اختلاف فقيل لكل واحدة ثلاث وقيل واحدة. فإن قال بينكن ثلاث لكل واحدة منكن تطليقة. فإن كل واحدة تبين بتطليقة كما سمى. وان قال لهن وهن أربع أيتكن لم أنم معها هذه الليلة فاخرى طالق فبات مع الأربع إنه لا يقع على احداهن طلاق. لأنه قال أيتكن لم أنم عندها فقد بات عندهن جميعاً. وان بات مع ثلاث منهن لم يبت مع واحدة أصاب كل واحدة من الثلاث اللاتي بات عندهن تطليقة من هذه التي لم يبت عندها ولم يصبها هي شيء. وان بات مع اثنتين وقع على كل واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي بات معها تطليقة وعلى اللتين بات معهما كل واحدة تطليقتان. لأنه يقع عليهما من كل واحدة من هاتين تطليقة. وان بات مع واحدة انطلقت ثلاثا وطلقن الباقيات كل واحدة تطليقتين فان لم يبت مع واحدة منهن وقع على كل واحدة من صاحبتها ثلاث تطليقات ولا يكون المبيت معهن يصح في ليلة واحدة إلا أن يجمعهن جميعاً ويبيت معهن فان نام مع كل واحدة ربعاً من الليل فلا يصح له في هذا مبيت اذا قال أيتكن لم أبت معها الليلة فالأخرى طالق فلا يكون المبيت هاهنا في هذه الليلة لم يصح إلا أن يبيت الليلة كلها مع
- ol-
-