الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٥نيته على واحدة منهن طلقهن والتي وطى منهن وان كان مضى وزاد فوق الحشفة فسدت وحدها عليه.
مسألة وان قال إن وطيت فلانة فواحدة منكن طالق فوطيها فمثلها أيضا والله أعلم.
مسألة وان كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن تطليقة وطلق الثانية تطليقتين وظاهر من الثالثة وألاء من الرابعة ثم قال قد اشركتكن كلكن فيما جعلت على كل واحدة فان التي طلقها اثنتين تبين منه بالثلاث لأنه أشركها في تطليقة الأخرى وكذلك الذي ظاهر منها والاء منها تبين كل واحدة منهما ثلاث وهذا على قول من يقول أن الطلاق لا يتجزأ وعلى قول من يقول أنه يتجزأ تبين التي طلقها واحدة والتي ظاهر منها والتي الاء منها كل واحدة بتطليقتين ويلحقهما الظهار والايلاء. فإذا مضى أربعة أشهر فقد بن جميعاً بالايلاء اذا لم يف الى الثلاث وعلى هذا القول يبين جميعا بالثلاث ولا يقربهن حتى يكفر للظهار. وقول اذا مضى أجل الظهار والايلاء في يوم بانت بهما جميعا بالثلاث وكذلك إن قال اقتسمن بينكن تطليقتين وقع على كل واحدة تطليقتان حتى يكفر للظهار. وقول اذا مضى أجل الظهار والايلاء في يوم بانت بهما جميعا. وعن ابن محبوب تبين بالأول.
مسألة وان قال لثلاث نسوة اقتسمن بينكن ثلاثا وقع على كل واحدة ثلاث. وكذلك ان قال اقتسمن بينكن تطليقتين وقع على كل واحدة تطليقتان وكذلك ان قال اقتسمن بينكن تطليقة وقع على كل واحدة تطليقة واحدة.
مسألة: وإن قال اقتسمن بينكن ثلاث تطليقات لكل واحدة منكن
واحدة. وكذلك نوى لكل واحدة تطليقة فعلى كل واحدة منهن تطليقة. مسألة وقول صاحب الأربع بعد أن طلق أحدهن وظاهر من أحدهن والاء من الاخرى قد اشركتكن كلكن فيما جعلت على كل واحدة يلزمهن
-