الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٧الحيل
الباب الرابع عشر ة في الطلاق
وعن أبي سعيد قلت له ماتقول ان حلفه رجل أنه طلق زوجته ثلاثاً في هذه السنة هل له في هذه السنة هل له حيلة حتى يبر ولا تطلق امرأته قال فإذا حلف أن يطلق زوجته ولانية له انها تكون زوجته فمعي انه اذا خالعها ثم طلقها بر ولم يلحقها إلا البرآن.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. وعن رجل أتته امرأتة بماء فقالت له أشرب فقال ان شربته فانت طالق وان شربتيه. فأنت طالق وان كفيتيه فأنت طالق فشربت هي وهو ذلك الماء وقطر منه أيضا في الأرض مايكون القول في هذا. فالقول أنه لا يقع طلاق عليها طلاق في ذلك لانها لم يشربه كله ولا شربه هو كله ولا كفته كله. واليمين كانت على جميعه بفعل أحدهم.
مسألة: رجل قال لزوجته اذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثا فتخالعا قبل الهلال أيجوز ان يراجعها أم حتى تنكح زوجا غيره. قال اذا هل الهلال حنث في يمينه وقد بانت بالخلع ولا يلحقها طلاقه بعد ذلك وجائز له مراجعتها بعد ذلك ان شاء الله.
مسألة: وفي الآثار وفي رجل خرف جبابا من رطب فوجد امرأته قد أكلت منه شيئا فحلف بطلاقها إن لم تخبره كم أكلت من رطبة وكانت تأكل وتطرح النوى في البحر فزعم أنها تعد من الواحدة والثنتين الى الثلاثمائة تقول واحدة اثنتين ثلاثا أربعا حتى تنتهي في العدد الى اكثر مما أكلت فتكون قد أخبرته في عددها ما أكلت ولا تطلق.
مسألة: حدثني أبو سفيان يرفع الحديث الى أبي عبيدة أنه سئل عن امرأة اعارت حليها امرأة فلما علم زوجها جعل طلاقها ان قبلته وجعل
191