الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٩البيت حتى تزوجت زوجاً آخر ثم تزوجها هو من بعده ثم دخلت فإن الطلاق يلحقها لأن اليمين متعلقة بدخولها البيت.
مسألة: ومن قال لزوجته وجاريته ان فتحتما هذا الباب فأنت طالق وهي حرة ولم يكن بد من فتح الباب فوهب جاريته لزوجته وفتحت الجارية الباب وليست له فلم تعتق ولم تفتح الزوجة الباب فلم تطلق وسلمتا جميعا.
مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته لا يأكل من مالها شيئا فالحيلة في ذلك أن أراد الأكل أن يبري لها نفسها ثم يأكل من مالها ثم يراجعها من يومها ولا بأس عليه فيما أكل من مالها من بعد. فلما ان ابرأ لها نفسها ثم لم يزل متجنباً لما لها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بمهر جديد ثم أكل من مالها فانها تطلق. وإن أكل من مالها قبل أن يتزوجها فلا بأس عليه ان أكل بعد المراجعة.
مسألة ومن طلب من زوجته ماء فأتته به فقال هي طالق ان وضعته أو هرقته أو شربته أو سقته أحداً قالوا يشربه أحد من يدها. وقال أبو جعفر وقال الفقهاء من خراسان انها تضع مقنعتها في الماء حتى تشرب الماء ثم تضعها على رأسها.